السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
828
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
5 - مسألة إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع ثمَّ انكشف فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده « 1 » ثمَّ تزوج ففيه وجهان « 2 » من أنه قد فسد « 3 » ومعاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه 6 - مسألة يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية وكذا تملك الإماء 7 - مسألة يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد إحلالهما 8 - مسألة لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه وهل له ذلك بعد إحلاله الأحوط العدم « 4 » ولو على القول بالنقل هذا إذا كان الفضولي محلا وإلا فعقده باطل « 5 » لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلا فصل - 6 في المحرمات بالمصاهرة وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملك « 6 » عينا أو انتفاعا بالتحليل أو الوطي شبهه أو زناء أو النظر واللمس في صورة مخصوصة 1 - مسألة تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا دواما أو متعة بمجرد العقد وإن لم يكن دخل ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك
--> ( 1 ) لكنه فرض غير واقع وما هو محل الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد لا فساد الاحرام فان الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ ( خ ) . ( 2 ) أظهرهما الثاني ( خوئي ) . ( 3 ) هذا على القول بفساد الحجّ وفساد الاحرام بفساده اما على القول بعدم فساد الحجّ كما هو الظاهر من بعض الأخبار أو عدم فساد الاحرام بفساده فالوجه الثاني هو المتعين ( گلپايگاني ) ( 4 ) بل لا يخلو عن قوة ( گلپايگاني ) . ( 5 ) في اطلاقه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) حدوث العلاقة المذكورة بمجرد الملك عينا أو انتفاعا غير معلوم والمتيقن هو حدوثها بالوطي مملوكة كانت أو محللة وبالنظر واللمس في المملوكة نعم في الزوجة تحدث بمجرد الزوجية وان كان التحريم في بعض المحرمات مشروطا بالدخول ( گلپايگاني ) .